Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4655

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس

ومنهم من قال: لا يجوز (¬١).

وبيان هذه الصورة: أنه ربَّما يرسل الإمامُ رسولًا ليتتبع الطرق، ويبحث عن الطريق السوي السالك ليمر فيه جيش المسلمين، وربما يتتبع هذا الرسول أيضًا أحوال جيش العدو، ويتعرف على بعض الأُمور المتعلقة به من عدد الجنود، ونوع العتاد، وعدده، ومكامن القوة والضعف .. إلخ.

فهل يجوز للإمام نفل شيء من الغنيمة في هذه الحالة؟

وهل يجوز له الوعد بالنفل أيضًا قبل القتال، أو لا؟

فهذه كلها مسائل، يعرض لها العلماء في هذه الأبواب.

* قوله: (فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الغَنِيمَةِ لِلَّذِينِ غَنِمُوهَا؛

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4655 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.