Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4657

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس

إِذْنِ الإِمَامِ، فَكُلُّ مَا سَاقَ نَفْلٌ يَأْخُذُهُ الإِمَامُ) (¬١).

هذا القول: لبعض الأئمة من أهل العلم.

قالوا: وذلك لأنهم خرجوا بغير إذن الإمام، وهو لم يأذن لهم، وإنما تصرفوا من ذات أنفسهم؛ فيدخل ما حصلوا عليه: في النفل.

وهذا النفل: يُردُّ إلى ببيت مال المسلمين، ولا يستحقّ الغانمون منه شيئًا. فالغنيمة: لا خلاف في تخميسها. وأما النفل: فقد اختلف العلماء في تخميسه؟ (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4657 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.