Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4668

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس

وإنما رأى أنه يُرضخ لها فقط (¬١). وهذا هو القول الذي رجَّحه المؤلِّف ﵀؛ كما سيأتي.

القول الثاني: لم يعطها شيئًا مطلقًا (¬٢).

* قوله: (وَالأَوْلَى: اتِّبَاعُ الأَثَرِ).

هذا هو اختيار المؤلف ﵀، وترجيحه؛ فهو يرى أن النساء المقاتلات يرضخ لهن ولا يستحققن أسهمًا كاملة؛ استنادًا للحديث الصحيح الثَّابِتِ عن أمِّ عَطِيَّةَ ﵄ في ذلك (¬٣)؛ فهو العمدة والفيصل في هذه المسألة.

* قوله: (وَزَعَمَ الأَوْزَاعِيُّ).

بعد أن ذكر المؤلِّف ﵀ رأي جمهور أهل العلم، في مقدار ما تستحقه المرأة المقاتلة من الغنيمة، وهو الإرضاخ، وبعد أن رجح هذا القول: أورد قولًا مخالفًا لهذا نسبه للإمام الأوزاعي.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4668 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.