Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4672

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس

العُمُوم الوارد في الآية الكريمة؛ وهي قَوْل الله ﷾: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]:

وهو دليل من السُّنة النبوية؛ رواه الإمام عبد الرزاق صاحب "المصنف".

ووجه الاستدلال بهذا الدليل: أن رسول الله ﷺ لم يعط هذا الرجل سهمًا كاملًا كالمقاتل؛ وإنما أرضخ له هذه الدنانير الثلاثة فقط؛ لكونه ليس من أهل القتال.

* قوله: (وَخَرَّجَ مِثْلَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ) (¬١).

هذه الرواية التي عزاها المؤلِّف ﵀، لأبي داود السجستاني صاحب "السنن": تؤيِّد رواية عبد الرزاق السابق ذكرها.

* قوله: (وَمَنْ أَجَازَ لَهُ القَسْمَ: شَبَّهَهُ بِالجَعَائِلِ أَيْضًا؛ وَهُوَ أَنْ يُعِينَ أَهْلُ الدِّيوَانِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، أَعْنِي: يُعِينُ القَاعِدُ مِنْهُمُ الغَازِيَ).

يذكر المؤلِّف ﵀ هنا: حجة مَن رأى أن التاجر أو الأجير، يستحق كل منهما سهمًا كاملًا.

باعتبار تشبيه حالهما بحال الجَعَائِلِ.

ثم تعرض المؤلف ﵀ هنا لمسألة الجَعَائِلِ هذه، فعرفها بهذا التعريف.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4672 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.