Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4676

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس

المؤلف ﵀: أنه يكفي أن يلحق بجيش المسلمين قبل أن يصلوا بالغنيمة إلى أرض المسلمين، مع بذله لأي جهد في تحصيل هذه الغنيمة، ولو حملها أو حراستها. . . إلخ.

ولا يلزم أن يشهد القتال، ولا أن يحضر ساحة المعركة.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ سَبَبَانِ: القِيَاس، وَالأَثَرُ).

يذكر المؤلف ﵀ هنا سببينِ للاختلاف بين الإمام أبي حنيفة، وبين جمهور أهل العلم في شرط استحقاق المقاتل لسهمه من الغنيمة.

* قوله: (أَمَّا القِيَاسُ: فَهُوَ هَلْ يُلْحَقُ تَأْثِيرُ الغَازِي فِي الحِفْظِ بِتَأْثِيرِهِ فِي الأَخْذِ؟ وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي شَهِدَ القِتَالَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الأَخْذِ (أَعْنِي: فِي أَخْذِ الغَنِيمَةِ)، وَبِذَلِكَ اسْتَحَقَّ السَّهْمَ، وَالَّذِي جَاءَ قَبْلَ أَنْ يَصِلُوا إِلَى بِلَادِ المُسْلِمِينَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الحِفْظِ. فَمَنْ شَبَّهَ التَّأْثِيرَ فِي الأَخْذِ؛ قَالَ: يَجِبُ لَهُ السَّهْم، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ القِتَالَ، وَمَنْ رَأَى أَنَّ الحِفْظَ أَضْعَف، لَمْ يُوجِبْ لَهُ).

ها هو المؤلف ﵀ يشرح السبب الأول - وهو القياس - للاختلاف بين الإمام أبي حنيفة، وبين جمهور أهل العلم في شرط استحقاق المقاتل لسهمه من الغنيمة.

وبيان ذلك: أن أبا حنيفة يرى قياس الذي حفظ الغنيمة، على مَن أخذها؛ فكلاهما يتساوى في استحقاق سهمٍ منها.

أما جمهور الفقهاء فلا يعتدون بهذا القياس؛ وإنما يرون أن الذي يحفظها لم يبذل مثل بذل من أخذها بالقتال في أرض المعركة؛ فذهبوا للتفريق بينهما في مقدار ما يستحقانه من الغنيمة.

* قوله: (وَأَمَّا الأَثَر، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ أَثَرَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ).

ثم يتنقل المؤلِّف ﵀ لشرح السبب الثاني - وهو الأَثَرُ - للاختلاف

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4676 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.