Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4683

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس
  4. دليل مذهب الجمهور في المسألة

رسول الله ﷺ: "قد جَعَلَ للفَرَس سهمَين، وجَعَلَ لصاحبه - يعني: للفارس - سهمًا واحدًا" (¬١).

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُ الآثَارِ، وَمُعَارَضَةُ القِيَاسِ لِلْأَثَرِ).

فكلُّ فريقٍ من الفريقين قد استدَلَّ على قوله بنصوصٍ من السُّنَّةِ المُطَهَّرَةِ:

أما أبو حنيفة ﵀ فقد استدلَّ بدليلِ وَرَدَ فيه: "أن رسول الله ﷺ أعطى الفارسَ سهمين، سهمًا له وسهمًا لفرَسه" (¬٢)، فوقَفَ أبو حنيفة عند هذا النصِّ وجَعَلَهُ حُجَّةً له في المسألة.

وأما جمهور أهل العلم: فإنما استدلّوا بعدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر السابق المتفَق عليه والذي ورَدَ في "الصحيحين"، وكذلك استدلوا بحديث عن عبد الله بن عباس ﵄ وفيه: "أن رسول الله ﷺ أعطى للفرس سهمين، وللفارس سهمًا" (¬٣).

ومن أدلتهم أيضًا: ما ورَدَ في يوم خيبر: "أن رسول الله ﷺ أعطى أخوين ستة أسهُمٍ، سهمين لهما وأربعةً لفرسيهما" (¬٤)، وكل هذه الأحاديث

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4683 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.