Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4712

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الثالث في حكم الأنفال

أما أكثر أهل العلم فذهبوا إلى عدم تأثير ذلك على نية المجاهِدين؛ لأن مَن خرج مجاهدًا في سبيل الله ﷾ إنما قد باع نفسه لله ابتغاء مرضاته ﷾، أما أن تُفعَلَ الطاعةُ لغرضٍ دنيويٍّ فإن هذا من شأن المنافقين، ومعلومٌ أن المنافق لا يُقدِمُ أصلًا على عبادة الجهاد التي قد يُقتَل فيها.

* قوله: (فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ (¬١)، وَأَجَازَهُ جَمَاعَةٌ) (¬٢).

أما الجماعة الذين يحكي المؤلِّفُ عنهم قولهم بالجواز فإنما هم جمهور أهل العلم.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4712 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.