يؤدبه على ذلك، فلم يعطه كامل السلب (¬١).
* قوله: (وَذَلِكَ بَعْدَ الحَرْبِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)، وَالثَّوْرِيُّ) (¬٣).
بمعنى: أن ذلك يشترط فيه أن يكون بعد الحرب، بحيث يستحقّ القاتل السلب عندما يبارز المقتول حينئذٍ ويقتله، لا عندما تتقارع السيوف ويلتحم الجيشان.
* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٤)، وَأَحْمَدُ (¬٥)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاق،