Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4726

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الثالث في حكم الأنفال
  4. أدلة استحقاق القاتل السلب من السنة المطهرة

وهذا الكلام من المؤلِّف يُسمَّى المقايَسة (¬١)، ومعناه: أن النَّصَّ لما جاء باستحقاق الأم ثلث التركة عُلِمَ من ذلك أن المتبقِّي - وهو الثلثان - يستحقهما الأب، فكذلك الحال في الأخماس من حيث إن النَّصَّ لما جاء بأن الخُمُسَ لله عُلِمَ من ذلك أن المتبقي - وهو أربعة الأخماس - يستحقها الغانمون.

ولكن هذه المقايسة يشوبها - كما هو معلوم عند أهل الفرائض - أن الأُمَّ إنما تستحق ثلث التركة والأب يستحق ثلثيها عند عدم وجود ورثة، أما إذا كان ورثةٌ فإن أمر القسمة يختلف حينئذٍ.

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ).

والمراد به هو ابن عبد البر.

* قوله: (وَهَذَا القَوْلُ مَحْفُوظٌ عَنْهُ ﷺ فِي حُنَيْنٍ، وَفِي بَدْرٍ) (¬٢).

وفي هذا القوله من ابن عبد البر تنبيهٌ على أن هذا الأمر لم يكن خاصًّا بيوم حنينٍ فقط، وإنما قد حدث كذلك يوم بدرٍ، كما حصل في غيرها من الوقائع أيضًا.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: "كُنَّا لَا نُخَمِّسُ السَّلَبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ﷺ " (¬٣). وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ (¬٤) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، وَخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ").

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4726 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.