Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4741

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الرابع في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار

وهذا لأن من المعلوم أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم؛ بسبب ما بينهما من اختلاف الدِّين.

* قوله: (يَعْنِي: أَنَّهُ بَاعَ دُورَهُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ بِمَكَّةَ بَعْدَ هِجْرَتِهِ مِنْهَا ﵊ إِلَى المَدِينَةِ).

وقد كان هذا قبل إسلام عقيلٍ.

* قوله: (وَأَمَّا القِيَاسُ: فَإِنَّ مَنْ شَبَّهَ الأَمْوَالَ بِالرِّقَابِ قَالَ: الكُفَّارُ كَمَا لَا يَمْلِكُونَ رِقَابَهُمْ، فَكَذَلِكَ لَا يَمْلِكُونَ أَمْوَالَهُمْ، كحَالِ البَاغِي مَعَ العَادِلِ، أَعْنِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ عَلَيْهِمُ الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا).

والمراد بهذا القياس الذي استدلَّ به القائلون بعدم تملُّكِ الكفار لِمَا استولوا عليه قهرًا من أموال المسلمين، أن يُقاسَ تملُّك الكفار أموالهم على تملُّكِهم رقابهم، فكما أن الكفار لا يملكون رقابهم فإنهم كذلك لا يملكون أموالَهم، ولذلك فإن الكفَّارَ إذا استولوا على أحدٍ من المسلمين فإنه لا يكون مملوكًا في هذه الحالة إذا عادَ إلى المسلمين، وإنما يعود على الحرية لا الرِّقِّ، وإذا كان المُسلِمُ إذا أُسِرَ لا يصير رقيقًا فكذلك مال المسلم إذا أُخِذَ بالقهر لا يكون مملوكًا لآخِذِهِ الكافر، فهذا هو التعليل الذي استدلَّ به هذا الفريق على قوله.

ومما يؤخَذُ على المؤلِّف هاهنا أنه لم يَعرِض لدليل جمهور أهل العلم، وهو قول رسول الله ﷺ: "مَن أدرك مالَه قبل قسمته فهو أحقُّ به، فإن أدركه بعد القسمة فإنما يأخذه بثمنه" (¬١).

* قوله: (وَمَنْ قَالَ: مَنْ لَيْسَ يَمْلِكُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلشَّيءِ إِنْ فَاتَتْ عَيْنُه، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الكُفَّارَ غَيْرُ ضَامِنِينَ لِأَمْوَالِ المُسْلِمِينَ) (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4741 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.