Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4764

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الخامس في حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة
  4. حكم الأرض التي رحل عنها أهلها من تلقاء أنفسهم

بل إن الإمام الشافعيَّ ﵀ هو أول مَن قال بهذا القول، وهذا ليس قوله الشافعي وحده، فإن هذا القوله كذلك هو رواية عن الإمام أحمد (¬١) كما روى ابن المنذر (¬٢)، والقاضي من علماء الحنابلة المتقدمين (¬٣)، لكن الإمامَ الشافعي أَسْبَقُ بهذا القول من الإمام أحمد (¬٤).

* قوله: (وَلَا سِيَّمَا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ ﵊ "قَسَّمَ خَيْبَرَ بَيْنَ الغُزَاةِ" (¬٥)؛ قَالُوا: فَالوَاجِبُ أَنْ تُقَسَّمَ الأَرْضُ لِعُمُومِ الكِتَابِ، وَفِعْلِهِ ﵊ الَّذِي يَجْرِي مَجْرَى البَيَانِ لِلْمُجْمَلِ فَضْلًا عَنِ العَامِّ) (¬٦).

والمراد بفعله ﷺ هو ما كان منه لَمَّا قَسَّمَ نصف خيبر بين الغانمين، وتَرَكَ النصف الآخر بأيدي أهلها وقفًا للمسلمين.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4764 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.