Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4775

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل السادس في قسمة الفيء

تَخُصُّ جَمِيعَ الفَيْءِ لَا جُزْءًا مِنْه، وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ - فِيمَا أَحْسَبُ - قَوْمٌ. وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ عَنْ عُمَرَ قَالَ: "كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَالِصَةً، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الكُرَاعِ) (¬١).

والكراع إنما يُقصَد به: الخيل والبغال والحمير (¬٢).

والقول الآخر وهو المنصرف أكثر: أنه يختص بالخيل (¬٣).

قوله: (وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ).

وفي الحديث دلالةٌ على أن الرسول ﷺ كان يأخذ أربعة أخماس الفيء.

قال المصنف ﵀:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4775 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.