Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4796

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. فائدة

ومسألة الشيخ هذه من المسائل التي فيها خلافٌ (¬١)، بعكس مسألة المجنون التي حُكِيَ الإجماع فيها.

قوله: (وَمِنْهَا: فِي أَهْلِ الصَّوَامِعِ) (¬٢).

وهم الرهبان الذين يَحبِسُون أنفُسَهُم في صَوامِعِهم للعبادة، فبالرغم مِن أنَّ عبادتهم خاطئةٌ وغيرُ صحيحةٍ لكنهم انقَطَعُوا لها وتَجَنَّبُوا القتال وانصَرَفُوا عن أُمور الدنيا؛ ولذلك لا يُقتَلُون ولا تُؤخذ منهم الجزية.

لكن مِن العلماء مَن يرى أنَّ عليهم جزيةً (¬٣)، واستَشهَدُوا بما فَعَلَهُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4796 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.