Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4819

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. فائدة

قوله: (وَأَمَّا الجِزْيَةُ الثَّالِثَةُ: فَهِيَ العُشْرِيَّةُ).

- النوع الثالث: الجزية العُشرِيَّة: ويُقصد بها العشور التي تؤخذ من أهل التجارات، وسيأتي الحديثُ في مسائلَ مُتعلِّقةٍ بها، كالفرق بين الذمي والحربي فيها، وكذلك سيأتي الكلام على القدر المفروض فيها إذا كان العشر أو نصف العشر، ومثل ذلك.

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ جُمْهُورَ العُلَمَاءِ (¬١) عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ عُشْرٌ، وَلَا زَكَاةٌ أَصْلًا فِي أَمْوَالِهِمْ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4819 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.