لَا أَذْكُرُ اسْمَهُ الآنَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: لِمَ كنْتُمْ تَأْخُذُونَ العُشْرَ مِنْ مُشْرِكِي العَرَبِ؟ فَقَالَ: لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا العُشْرَ إِذَا دَخَلْنَا إِلَيْهِمْ).
وما حكاه أبو عبيدٍ هو قول لأبي حنيفة (¬١) أيضًا، حيث يُفَرِّقُ بين الحربي وغيره بأَلَّا يؤخذ من الحربيِّين إلا إذا أخذوا من المسلمين.
قوله: (قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢): وَأَقَلُّ مَا يَجِبُ أَنْ يُشَارِطُوا عَلَيْهِ هُوَ مَا