Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4829

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. فائدة

وهذا ينبني - كما قلنا - على أن الجزية هل هي غنيمة أم فيءٌ، وقد علمنا أن الجزية إنما هي صنفٌ من أصناف الفيء، مثلها مثل الخراج، ومثل الأموال التي يَفِرُّ عنها المُشرِك وَيترُكُها أو الأموال التي يُخلِّفها الكافر ولا وارث له؛ ولذا فإنها تُصرَف في مَصالِح المسلمين.

قوله: (وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ هَكَذَا، فَالأَمْوَالُ الإِسْلَامِيَّةُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: صَدَقَةٌ، وَفَيْءٌ (¬١)، وَغَنِيمَةٌ (¬٢)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4829 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.