Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4831

  1. كتاب الجهاد
  2. الجملة الثانية
  3. فائدة

وإنما المقصود أن هذه هي الأموال التي يوكل التصرف فيها إلى إمام المسلمين.

وهذه الخلاصة بعض العلماء يجعلها في أول كتاب الجزية، وبعضهم يجعلها في آخره كما فعل المؤلِّف.

قوله: (وَهَذَا القَدْرُ كَافٍ فِي تَحْصِيلِ قَوَاعِدِ هَذَا الكِتَابِ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ).

وكأنَّ المؤلف يخبرنا هاهنا أنه لم يستوعب جميع فروع هذا الباب وجزئياته، وإنما اختار أمهات مسائله وقواعده، وهي كافيةٌ، فَمَن أراد أن يَعرِف بقية المسائل، فبإمكانه أن يَردَّ كل جُزئيةٍ إلى أصلها؛ فهذا الكتاب إنما هو كتاب قواعد فقهية لا كتاب فروع فقهية.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4831 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.