Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4849

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الأول: في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها

فاستدلوا من قسم الرسول هاهنا بأبي الرجل على جواز الحلف بالمخلوقين.

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن الروايات الأصح والمشهورة ليس فيها لفظ: "وأبيه" (¬١).

واستدلوا كذلك بدليل آخر، وهو حديث أبي العُشَرَاءِ، الذي قال فيه الرسول ﷺ: "وَأَبِيكَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا لأَجْزَأَتْكَ" (¬٢) أو: "لأَجْزَأَ عَنْكَ" (¬٣)، وأن في هذا دليلًا على جواز الحلف بغير الله تعالى.

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأن الإمام أحمد قد تَكَلَّمَ عن جهالة أبي العُشَرَاءِ (¬٤)، وبأن العلماء لم يأخذوا بهذا الحكم في الذبح بالفخذ،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4849 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.