Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4861

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الأولى
  3. الفصل الثاني في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة

- الثانية: أن يَحلِفَ على شيءٍ يَظُنُّ أنه قد وقع، ثم يتبين عدم وقوعه حقيقةً.

قوله: (لَكِنَّ الأَظْهَرَ هُمَا القَوْلَانِ الأَوَّلَانِ: أَعْنِي قَوْلَ مَالِكٍ (¬١) وَالشَّافِعِيِّ (¬٢)).

وجمهور العلماء: أن لغو اليمين لا كفارة فيه (¬٣) - ولا حتى في صورته الثانية، التي يحلف الإنسان فيها على شيءٍ يَظُنُّ وُقوعَهُ - لكن نُقِلَ عن إبراهيمَ النخعيِّ أنَّ فيه كفارةً، (¬٤) وهي كذلك روايةٌ عند الشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4861 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.