فهذه اليمين الغموس، التي يحلف فيها الإنسان على أمر قد مضى، وهو يعلم أنه كاذب فيما حلف عليه.
فجمهور العلماء على أن الكفارة لا ترفع هذه اليمين، وهذا قد نُقِلَ عن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة، وأثر عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "كنا لا نرى في اليمين الغموس كفارة" (¬٤)؛ وذلك لأن الكفارةَ لا تَرفَعُ الإثمَ الموجودَ فيها، ولأنها كذلك قد يَذهَبُ بها حقُّ مُسلِمٍ.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4863 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4857)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.