Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4867

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الأولى
  3. والفصل والثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها

هذا هو القول الأول في المسألة، أن هذا القول ليس يمينًا، ولا تترتب عليه كفارةٌ.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١)، هِيَ يَمِينٌ وَعَلَيْهِ فِيهَا الكَفَّارَةُ إِذَا خَالَفَ اليَمِينَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (¬٢) أَيْضًا).

وهذا هو القول الثاني: أن هذا يمينٌ يستوجب الكفارة.

وهذا القول مبنيٌّ على أن العلماء يُعطُونَ الشَّرطَ وجزاءَهُ حُكْمَ القَسَمِ، لأن قائل هذا الكلام إنما قَيَّدَهُ بِقَيْدِ الشرط حين قال: (إن فعلت كذا - أو: إن حصل كذا - فأنا كذا)، وإذا تَحَقَّقَ الجزاءُ تَرَتَّبَ عليه الحُكْمُ عند بعض العلماء.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَلْ يَجُوزُ اليَمِينُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4867 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.