Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4876

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الأولى
  3. والفصل والثالث في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها

فالعلماء في مجيء اللفظ مجردًا دون الإضافة لله على أقوال.

فالشافعي (¬١) في أحد قوليه: يرى أن هذه ليست بأيمانٍ.

وأبو حنيفة: يراها أيمانًا.

والمالكية: على الرجوع إلى مقصد قائلها؛ فإن أراد بها الله صارت يمينًا، وإن لم يرد الله بها لم تكن من الأيمان.

أما الإمام أحمد (¬٢): فعلى أنه إن نوى بها اليمين صارت يمينًا، وإن لم يَنْوِ بها اليمين فعلى قولين في المذهب:

- أحدهما: أن عليه كفارةً.

- والآخر: أن لا كفارة عليه.

> قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ: هَلِ المُرَاعَى اعْتِبَارُ صِيغَةِ اللَّفْظِ، أَوِ اعْتِبَارُ مَفْهُومِهِ بِالعَادَةِ، أَوِ اعْتِبَارُ النِّيَّةَ؟).

فالإنسان حينما يقول: (أُقْسِمْ) مجردةً هكذا، فهل يُرجَع في هذا إلى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4876 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.