Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4878

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الثانية
  3. القسم الأول
  4. الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

القِسْمُ الثَّانِي: النَّظَرُ فِي الكَفَّارَاتِ).

ذكر المؤلف هنا مسألتين من المسائل المتعلقة باليمين؛ الأُولى: في الاستثناء. والثانية: في الكفارات.

(القِسْمُ الأَوَّلُ

وَفِي هَذَا القِسْمِ فَصْلَانِ؛ الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي شُرُوطِ الاسْتِثْنَاءِ المُؤَثِّرِ فِي اليَمِينِ. الفَصْلُ الثَّانِي: فِي تَعْرِيفِ الأَيْمَانِ الَّتِي يُؤَثِّرُ فِيهَا الاسْتِثْنَاءُ مِنَ الَّتِي لَا يُؤَثِّرُ).

لأهل العلم كلام مشهور في الاستثناء في اليمين، وشروطه، وهل هو مؤثر في كل يمين أم لا؟ وحكم الفصل بينه وبين ما استثني منه، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب (¬١).

وبدأ المؤلف ﵀ في الكلام عن شروط الاستثناء المؤثرة في اليمين.

(الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي شُرُوطِ الاسْتِثْنَاءِ المُؤَثِّرِ فِي اليَمِينِ

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ بِالجُمْلَةِ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي حَلِّ الأَيْمَانِ (¬٢)، وَاخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِ الاسْتِثْنَاءِ الَّذِي يَجِبُ لَهُ هَذَا الحُكْمُ بَعْدَ أَنْ أَجْمَعُوا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4878 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.