Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4910

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الأول في موجب الحنث، وشروطه، وأحكامه

واختلفوا في الأيمان على نية المواعيد، يعني: أن يحلف في أمر من الأُمور ويُوقته بوقت محدد، على قولين:

القول الأول: أنه على نية المستحلف (¬١)، لقول النبي ﷺ: "اليمين على نية المستحلِف" (¬٢)، واستثنى العلماء ما يتعلَّق بالدعاوى والبينات؛ نظرًا لعموم أدلة الشريعة وقواعدها، وقد قال النبي ﷺ أيضًا: "يَمِينك على ما يُصَدِّقُك به صاحبك" (¬٣)، لا على ما تخدع به صاحبك.

القول الثاني: أنه على نية الحالف، وإليه ذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، وعللوا ذلك بأن النية معتبرة، واستدلوا بقول النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4910 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.