Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4913

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الأول في موجب الحنث، وشروطه، وأحكامه

عند الشافعية (¬١)، خلافًا للحنابلة (¬٢)، فعندهم أنه لو حلف ألا يأكل شحمًا فأكل لحمًا حَنث؛ لأنه لا يمكن أن يوجد لحم بدون شحم.

وذهب المالكية (¬٣)، والحنفية (¬٤) إلى أنه يحنث؛ لأنه متولد منه؛ لأن اسم الشيء قد يُطلق على ما تولد منه.

كذلك لو حلف ألا يأكل لحمًا فأكل كبدًا أو كرشة أو طحالًا أو رئة، أو قوانص دجاج، فعلى القول الأول أنه لا يحنث؛ لأنه لا يدخل في مُسمَّى اللحم، فاللحم المعروف هو الذي يكون من يد الحيوان، أو

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4913 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.