Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4922

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الثانية
  3. والفصل الثاني في رافع الحنث
  4. أنواع الكفارة

وهذا ما ذهب إليه الشافعي ﵀" (¬١).

القول الثاني: أن يعطي كل مسكين نصف صاع من حنطة، أو صاعًا من غيره، وبه قال أبو حنيفة (¬٢)، وأحمد (¬٣)، ومستند تفريقهم بين الحنطة وغيرها حديث معاوية ﵁ الذي خرجه مسلم (¬٤) وغيره.

قوله: (فإن غَدَّاهم وعشَّاهم أجزأه): هو قول مالك أيضًا (¬٥).

وذهب الشافعي إلى أنه لا بد أن يدفع لكل واحد منهم مدًّا من حنطة، وذلك أنهم يتفاوتون في الأكل؛ فيعطى كل واحد ما يخصه (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4922 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.