القول الثاني: أن يعطي كل مسكين نصف صاع من حنطة، أو صاعًا من غيره، وبه قال أبو حنيفة (¬٢)، وأحمد (¬٣)، ومستند تفريقهم بين الحنطة وغيرها حديث معاوية ﵁ الذي خرجه مسلم (¬٤) وغيره.
قوله: (فإن غَدَّاهم وعشَّاهم أجزأه): هو قول مالك أيضًا (¬٥).
وذهب الشافعي إلى أنه لا بد أن يدفع لكل واحد منهم مدًّا من حنطة، وذلك أنهم يتفاوتون في الأكل؛ فيعطى كل واحد ما يخصه (¬٦).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4922 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4916)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.