Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4924

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الثانية
  3. والفصل الثاني في رافع الحنث
  4. أنواع الكفارة

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)﴾ [الفرقان: ٦٧]، فالاعتدال مطلوب في الشريعة، فلا يكلف الإنسان أمرًا يشق عليه، فمبنى هذه الشريعة على التيسير ورفع الحرج.

وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾: فقيل: المراد: أسرته التي ينفق عليها، ويعيش معها.

وقيل: أهل بلدته ومجتمعه الذي يحيط به.

ورجح الإمام ابنُ العربي المالكي المعنى الأول (¬١).

الثاني: تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر متعمدًا في رمضان وبين كفارة الأذى.

وكفارة الأذى هي التي أشار إليها بقوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فمن شبهها بكفارة الفطر قال: مد واحد (¬٢)، ومن شبهها بكفارة الأذى قال: نصف صالح (¬٣).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا، هَل يَكُونُ مَعَ الخُبْزِ فِي ذَلِكَ إِدَامٌ (¬٤) أَمْ لَا؟ (¬٥) وَإِنْ كانَ، فَمَا هُوَ الوَسَطُ فِيهِ؟ فَقِيلَ: يَجْزِي الخُبْزُ قِفَارًا، وَقَالَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4924 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.