Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4931

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الثانية
  3. والفصل الثاني في رافع الحنث
  4. ثالثا: حكم إخراج القيمة

الصلاة؛ لأهمية الصلاة، فما يكفيه فيها يكفيه في غيرها، فيكسو الرجل ثوبًا والمرأة ثوبًا - أي: درعًا - وخمارًا، والدِّرع: هو ثوب المرأة (¬١)، والخمار: ما تغطي به رأسها (¬٢).

وتصح صلاة الرجل في الثوب الواحد؛ لقول النبي ﷺ: "لا يُصَلِّي أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (¬٣)، ولحديث أنس ﵁ قال: "رأيت رسولَ الله ﷺ يصلي في ثوب واحد متوشحًا (¬٤) به" (¬٥)، وفي رواية: "مُلتفًا به" (¬٦).

وأما ما يظنه البعض من لزوم لبس الطاقية أو الغُترة في الصلاة فليس بصحيح، بل هذا راجع لعادات الناس وتقاليدهم.

وقال أبو حنيفة والشافعي: "إن المجزئ من ذلك هو أقل ما ينطلق

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4931 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.