المسألة الثالثة: وهي إذا حَلَفَ أيمانًا متعددةً على شيءٍ واحدٍ.
وكلام المؤلف فيها يَعتَرِيه غموضٌ، فإنه ذَكَرَ أن لا خلافَ في هذه المسألة، والحقيقة أن فيها شيئًا من الخلاف وليست من المسائل محل الاتفاق كما ذَكَرَ المؤلف، ويبدو أنه يقصد الحديث عن مسألة أخرى، وهي ما إذا حَلَفَ أيمانًا شتى بألفاظٍ مختلفةٍ، فحينئذٍ تختلف الصورة ويختلف الحُكم (¬١).
المسألة الرابعة: إذا حَلَفَ يمينًا واحدةً على شيءٍ واحدٍ ولكنه كَرَّرَ اليمينَ، وهذه الصورة واضحة جدًّا لا لَبْس فيها، ومثالها قول الرسول ﷺ: "والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4951 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4945)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.