Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4953

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الثالث متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع؟

وهو كذلك قول الحنفية (¬١).

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: فِيهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّغْلِيظَ (¬٢)، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ المُوجِبُ لِلتَّعَدُّدِ هُوَ تَعَدُّدُ الأَيْمَانِ بِالجِنْسِ أَوْ بِالعَدَدِ؟ فَمَنْ قَالَ: اخْتِلَافُهَا بِالعَدَدِ قَالَ: لِكُلِّ يَمِينٍ كفَّارَةٌ إِذَا كَرَّرَ. وَمَنْ قَالَ: اخْتِلَافُهَا بِالجِنْسِ قَالَ: فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ يَمِينٌ وَاحِدةٌ).

فسبب اختلاف الأقوال: هو الاختلاف بين أن يكون الموجِب إنما هو تعدد الإيمان بجنس اليمين وبين أن يكون بعدد الإيمان.

فمن قال: (بجنس اليمين). حَمَلَهَا على يمينٍ واحدةٍ.

ومن قال: (بعدد الأيمان) حَمَلَهَا على أن لكل يمينٍ كفارة (¬٣).

وهذا يؤكِّد ما ذَهَبْنَا إليه في المسألة الأولى مِن أن عبارة المؤلِّفِ يَعتَرِيها النَّقْصُ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4953 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.