Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4972

  1. كتاب النذور
  2. الفصل الأول في أصناف النذور
  3. أقسام النذر من جهة المعاني المنذور بها
  4. رابعا: نذر بأشياء من جنس المباحات

أنها مُحَرَّمة؛ لأن الرسول ﷺ بَيَّنَ ذلك بقوله: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ" (¬١)، أو يَنذِرَ أن يَسرِقَ أو يزني أو يقطع طريقًا أو يحارِب اللَّهَ ورسولَهُ أو يشيع الفاحشة بين المؤمنين أو يسعى بينهم بالنميمة؛ لقوله ﷾: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ [المائدة: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ [المائدة: ٣٣]؛ ولذا فكل ذلك إنما هو نَذْرُ معصيةٍ لا يجوز الوفاءُ به بحالٍ.

ثالثًا: نذرٌ بأشياء من جِنس المكروهات:

رابعًا: نذرٌ بأشياء من جِنس المباحات:

فهناك أشياءُ ليست من الطاعات ولا من المعاصي، وإنما قد تكون من المكروهات أو المباحات؛ فالأحكام التكليفية خمسة أحكامٍ كما نعلم (¬٢)، وهي:

الواجب: وهو الذي يُثاب فاعِلُه ويعاقَبُ تاركُه، كالصلوات الخمس والزكاة وغيرها.

والمندوب: وهو الذي يُثاب فاعِلُه ولا يُعاقَب تاركُه، كركعتي الفجر والسُّنَن الرواتب وغيرها.

والمباح: وهو الذي يستوي فيه الطرَفان بحيث لا يترتب عليه حُكمٌ، وإنما يُثاب فاعِلُه لو ابتغى به وَجْهَ الله ﷾، كما يشهد لذلك قول الرسول ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (¬٣)؛ لأن الله ﷾ لا يُضيعُ أجْرَ مَن أَحسَنَ عَمَلًا.

كأنْ يَنذِرَ الإنسانُ أن يلبس ثوبه أو يركب دابته أو سيارته أو يأكل

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4972 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.