والشافعيِّ (¬١)، وروايةٌ عن أحمد (¬٢).الفريق الثاني: أنه يَلزَمُهُ في ذلك كفارةُ يمينٍ، وهو مذهب أبي حنيفةَ (¬٣)، والرواية الأُخرى عن أحمد (¬٤)، ومذهب سفيان الثوري والكوفيِّين (¬٥).فاللازم عند الفريق الثاني إنما هو كفارة اليمين لا فِعْلُ المعصية.