Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5003

  1. كتاب النذور
  2. الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها
  3. المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق

وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ أي: أن الصيام المشروع هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

قوله: (وَإِنَّمَا صَارَ الجُمْهُورُ لِوُجُوبِ كفَّارَةِ اليَمِينِ فِيهِ، لِلثَّابِتِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ ﵊ قَالَ: "كفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ) (¬١).

وهذا الحديث نَصٌّ صريحٌ في أن من نَذَرَ ولم يُوفِ بنذره فإنه يُكفِّر كفارةَ يمينٍ؛ ولذلك استَحَبَّ العلماء لِمَن نَذَرَ تحريمَ امرأته على نفسه أَلَّا يُطلِّقَها وأن يُكَفِّرَ عن هذا كفارةَ يمينٍ (¬٢)، أما فيما يرتبط بالعبادة فالأَوْلَى في حقه أن يُوفِيَ بِنَذْرِهِ ويَفعَلَ الطاعات التي نَذَرَهَا، بل إن بعض العلماء

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5003 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.