Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 506

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الأول: في معرفة العمل في طهارة الغسل

قوله: (وَإِنَّمَا فِيهَا إِفَاضَةُ المَاءِ فَقَطْ).

يقصد ليس في الأحاديث كلها ذكرٌ للدلك، ومنها حديث جبير بن مطعم. قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله ﷺ فقال: "أما أنا فيكفيني أن أصبَّ على رأسي ثلاثًا، ثم أُفيض الماءَ على سائر جسدي" (¬١)، وليس فيه دَلْكٌ، إنما فيه صبٌّ للماء، ثم إفاضة.

قوله: (فَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرخُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ).

[قوله]: "ثُمَّ يُفْرعُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ"، يعني: يَغْسل موضع الأذى (الفرج).

قوله: (ثُمَّ يَتَوَضَّاُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ).

هذه ذكرت من الوضوء الكامل، يُضَاف إليها النية والتسمية والبدء بالميامن … إلى غَيْر ذَلكَ من الأمور العشرة الكاملة التي يَذْكرها العلماء في الكتب الكبيرة الموسعة في الفقه كـ "المجموع" للنووي (¬٢)، و"المغني" (¬٣)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 506 (SanadKitab #1149, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.