Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5061

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها

قوله. (وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: فِيمَا كَانَ مِنَ العُيُوبِ أَشَدَّ مِنْ هَذهِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا).

المؤلف يعلمنا بمفهوم الموافقة (¬١)، وهو مفهومٌ مساوٍ، وقد يكون مفهومًا أعلى وأولى، وقد يكون مفهومًا أدنى، فاللّه ﷾ قال: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، فاللّه ﷾ ينهى الابن أن يتجبر على والديه، فكيف بمَنْ يرفع صوته عليهما، ويَتَجاوز إلى أن يسبَّ أحدهما؟! لا شكَّ أنَّ ذلك أخطَر وأشنَع وأكبر وأعلى ظلمةً.

إذًا، هذا مفهوم أولى، وقد يكون مفهومًا مساويًا، فالمؤلف ذكر لنا حديثًا أولى، فهل نقتصر على النص ولا نتجاوزه إلى غيره؟ فمثلًا ورد: "العرجاء البين عرجها"، أي: مكسورة إحدى رجليها أو إحدى يديها، أليس الكسر أشد من العرج؟! ألَيْست العمياء أشد من العوراء؟! بلى كذلك، وقَدْ يكون هناك عيبٌ من العيوب مساويًا.

قوله: (مِثْلَ العَمَى وَكَسْرِ السَّاقِ)، وَالثَّانِي: فِيمَا كَانَ مُسَاوِيًا لَهَا فِي إِفَادَةِ النَّقْصِ وَشَيْنِهَا).

يقول المؤلف: لدينا نصٌّ، فهل يقتصر، على مورد النص ولا يتجاوز به إلى غيره؟ أو أننا نتجاوزه إلى ما هو أشد ضررًا من هذا؟ وهل ننقل الحكم إلى ما كان مساويًا؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5061 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.