Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5072

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها

"يدمي"، أي: يخرج منه دمٌ، فيرى العلماء أنها إذا كانت مقطوعةً أكثر من نصف القرن أو أكثر من نصف الأذن، فإنه لا يُضحَّى بها.

قوله: (وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ نَهَى عَنْ أَعْضَبِ (¬١) الأُذُنِ وَالقَرْنِ" (¬٢)، وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّكَّاءِ (وَهِيَ الَّتِي خُلِقَتْ بِلَا أُذُنَيْنِ).

"الجَمَّاءُ" (¬٣): هي التي تُولَد ولا قرن لها، حيوان أجم: لا قرن له.

وَ"الصَّنعَاء" (¬٤): هي التي تُولَد صغيرة الأذنين، وهنا ذكر الصكَّاء (¬٥)؛ لأن المُرَاد: التي خُلقَت بلا أذن أصلًا، أي: مغلقة، لكن المعروف عند الفقهاء والتي ينصون عليها أنها الجماء، وكذلك الصنعاء، أي: التى ولدت أذنها صغيرة، فهل هذا يؤثر أم لا؟

يَقُولُ العُلَماءُ (¬٦): التي تُولَد لا قرن لها، وأذنها صغيرة، فهذه يجوز التضحية بها؛ لأن هذه خلقة اللّه، ففرقٌ بين حيوان يولَد فيكسر قرنه أو يقص أذنه، وبين حيوان يولد بهذا الشكل صغير الأذن.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5072 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.