Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5095

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الثالث في أحكام الذبح

* قوله: (وَرَجَّحَ دَلِيلَ الخِطَابِ فِيهَا عَلَى الحَدِيثِ المَذْكورِ قَالَ: "لَا نَحْرَ إِلَّا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ"، وَمَنْ رَأَى الجَمْعَ بَيْنَ الحَدِيثِ وَالآيَةِ وَقَالَ: لَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُمَا، إِذِ الحَدِيثُ اقْتَضَى حُكْمًا زَائِدًا عَلَى مَا فِي الآيَةِ، مَعَ أَنَّ الآيَةَ لَيْسَ المَقْصُودُ مِنْهَا تَحْدِيدَ أَيَّامِ الذَّبْحِ).

الآيةُ مجملةٌ، ولم تكن نصًّا صريحًا في أيام الذبح.

* قوله: (وَالحَدِيثُ المَقْصُودُ مِنْهُ ذَلِكَ قَالَ: يَجُوزُ الذَّبْحُ فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ إِذْ كانَ بِاتِّفَاقٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهمْ أَنَّ الأَيَّامَ المَعْدُودَاتِ (¬١) هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَأَنَّهَا ثَلَاثَةٌ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (¬٢) أَنَّهُ قَالَ: "يَوْمُ النَّحْرِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ"، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الأَيَّامِ المَعْلُومَاتِ عَلَى القَوْلَيْنِ المُتَقَدِّمَيْنِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: يَوْمُ النَّحْرِ فَقَطْ، فَبِنَاءً عَلَى أَنَّ المَعْلُومَاتِ هِيَ العَشْرُ الأُوَلُ. قَالَ: وَإِذَا كان الإِجْمَاعُ قَدِ انْعَقَدَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الذَّبْحُ مِنْهَا إِلَّا فِي اليَوْمِ العَاشِرِ، وَهِيَ مَحَلُّ الذَّبْح المَنْصُوصُ عَلَيْهَا؛ فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ إِنَّمَا هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَطْ) (¬٣).

هذَا من باب مَفْهوم المخالفة، وهو أن يثبتَ بالمُخَالفة حكم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5095 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.