Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5115

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر

الأَصْنَافِ الخَمْسَةِ الَّتِي نُصَّ عَلَيْهَا فِي الآيَةِ إِذَا أُدْرِكتْ حَيَّةً. المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي تَأْثِيرِ الذَّكَاةِ فِي الحَيَوَانِ المُحَرَّمِ الأَكْلِ).

مثل السباع، فلو أن إنسانًا ذبح منها شيئًا، هل هذه الذكاة تكون سببًا في طهارة جلده فيُسْتخدم أم لا؟ هذا سيأتي أيضًا، وهذه كلها مقدمة ذكرها المؤلف، وبعد ذلك يبدأ في تفصيلها.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي تَأْثِيرِ الذَّكَاةِ فِي المَرِيضَةِ. المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي هَلْ ذَكاةُ الجَنِينِ ذَكاةُ أُمِّهِ أَمْ لَا؟).

فإذا ذُبِحَتِ الأم وفي بطنها جنين، هل تكفي ذكاة الأم أم لا؟ ويظهر الخلاف أكثر فيما لو خرج الجنين ميتًا، فالمسألة فيها خلاف.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: هَلْ لِلْجَرَادِ ذَكاةٌ أَمْ لَا؟ المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: هَلْ لِلْحَيَوَانِ الَّذِي يَأْوِي فِي البَرِّ تَارَةً وَفِي البَحْرِ تَارَةً ذَكاةٌ أَمْ لَا؟).

هذه كلها مقدمةٌ جعلها المؤلف ليطلعنا على هذه المسائل الأمهات التي سيتكلم عنها.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: أَمَّا المُنْخَنِقَةُ (¬١)، وَالمَوْقُوذَةُ (¬٢)، وَالمُتَرَدِّيَةُ (¬٣)، وَالنَّطِيحَةُ (¬٤)، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ) (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5115 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.