Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5118

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا تَهْلِكُ مِنْ ذَلِكَ بِإِصَابَةِ مَقْتَلٍ أَوْ غَيْرِهِ).

هَذِهِ جزئياتٌ يَتَحدَّث عنها المؤلف، والكلام العام في هذه الأُمور إذا أدركت وفيها حياة، أو بقية حياة، وذكيت، هل تكون ذكاتها سببًا في جواز أكل لحمها؟ يقول الجمهور: نعم، وعند المالكية: لا.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: تَعْمَلُ الذَّكَاةُ فِيهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ (¬١)، وَالمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ) (¬٢).

وأحمد (¬٣)، بل جمهور العلماء، وهو روايةٌ للمالكية (¬٤).

* قوله: (وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ (¬٥)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (¬٦). وَقَالَ قَوْمٌ: لَا تَعْمَلُ الذَّكاةُ فِيهَا (¬٧). وَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ الوَجْهَانِ، وَلَكِنَّ الأَشْهَرَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5118 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.