Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5125

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر

اليابسة وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات (¬١)، فإنه قال في الماء: أتقيه في نفسي خاصة، ولا أضيقه على الناس (¬٢).

والرواية الأُخرى (¬٣): أنها تطهر طهارة تامة، وهذا في كل جلد ميتة إلا الخنزير وحده؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه؛ فالدباغة أولى، وسائر الحيوان غيره تتأتى فيه الذكاة.

ووافق أبو حنيفة الرواية الثانية، فقال: تطهر، إلا في الخنزير (¬٤).

• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الذَّكاةُ تَعْمَلُ فِي كُلِّ حَيَوَانٍ مُحَرَّمِ الأكْلِ، فَيَجُوزُ بَيْعُ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ، وَالانْتِفَاعُ بِهَا مَا عَدَا اللَّحْمَ) (¬٥).

بل إنَّ الشافعي ﵀ قال: تطهر، إلا في الكلب والخنزير.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5125 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.