Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5135

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر

• قوله: (وَأَمَّا مُخَالَفَةُ الأصْلِ فِي هَذَا البَابِ لِلأثَرِ، فَهُوَ أَنَّ الجَنِينَ إِذَا كانَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ بِمَوْتِ أُمِّهِ، فَإِنَّمَا يَمُوتُ خَنْقًا، فَهُوَ مِنَ المُنْخَنِقَةِ الَّتِي وَرَدَ النَّصُّ بِتَحْرِيمِهَا).

يعتبر موت الحيوان خنقًا إذا لم يكن جُزءًا من أمه، أما كونه جُزءًا منها فلا يطلق عليه اسم الخنق، وقد بيَّن لنا رسول الله ﷺ أنه مباح، ووجد هذا في عدة وقائع، بل إنه عندما سُئل رسول الله ﷺ فقيل له: تذبح الناقة أو البقرة أو الشاة ويوجد في بطنها جنين ما يفعلون به أيلقون به؟ قال: "إن شئتم فكلوه" (¬١)؛ فكيف يأمرهم رسول الله ﷺ بالأكل، وهو من المنخنقة كما قال المؤلف.

• قوله: (وَإِلَى تَحْرِيمِهِ ذَهَبَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ، وَلَمْ يَرْضَ سَنَدَ الحَدِيثِ) (¬٢).

لم يرض محمد بن حزم ﵀ سند الحديث فضعفه، غير أن قوله ليس بحجة؛ لأن هناك من العلماء مَن هم أكثر منه علمًا وأمكن منه صنعة في الحديث، قد صحَّحوا وحسَّنوا هذا الحديث بجميع طرقه.

• قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُ القَائِلِينَ بِحِلِّيَّتِهِ فِي اشْتِرَاطِهِمْ نَبَاتَ الشَّعْرِ فِيهِ أَوْ لَا اشْتِرَاطِهِ، فَالسَّبَبُ فِيهِ مُعَارَضَةُ العُمُومِ لِلْقِيَاسِ).

هذه الدعوى التي قالها المؤلف في المعارضة ليس مسلَّمًا بها، لأنه كما قال العلماء المحققون من الأصوليين الذين حققوا هذه المسألة: يستحيل أن يوجد قياسٌ صحيحٌ يعارض نصًّا صحيحًا صريحًا.

• قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ ﵊: "ذَكَاةُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5135 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.