Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5145

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الثاني في الذكاة

فِي مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ) (¬١).

رسول الله ﷺ وضع لنا قاعدة ثابتة: "ما أنهر الدم" (¬٢) فأمرنا بأن نأكل منه.

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ الفِعْلِ لِلْعُمُومِ، فَأَمَّا العُمُومُ فَقَوْلُهُ ﵊: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا" (¬٣)، وَأَمَّا الفِعْلُ فَإِنَّهُ ثَبَتَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ الإِبِلَ وَالبَقَرَ وَذَبَحَ الغَنَمَ" (¬٤)).

سبب اختلاف الفقهاء: هو العموم الذي جاء في الحديث: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر" (¬٥) كما جاء في الحديث؛ أي: سال دمه.

وأما الفعل: فقد ثبت أن رسول ﷺ نحر ثلاثًا وستين بدنة نحرها بيده ﷺ وأعطى عليًّا باقيها، كما جاء في حديث جابر الطويل الذي وصف لنا كيف كانت حجة رسول الله ﷺ، وهو في الصحيح (¬٦)؛ إذن هذا أثبت النحر بالنسبة للإبل، وثبت أن رسول ﷺ ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده (¬٧)، إذن ثبت الذبح بالنسبة للغنم، وثبت في الحديث المتفق عليه أن رسول الله ﷺ ضحَّى ببقرة ذبحها لنسائه (¬٨)، وورد أن الرسول ﷺ نحر البقرة، إذن بالنسبة للبقر ثبت النحر والذبح، وبالنسبة للإبل ثبت النحر فقط، وبالنسبة للغنم ثبت الذبح فقط.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5145 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.