Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5147

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الثاني في الذكاة

لِلْأَكْلِ (¬١)، وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ) (¬٢).

الودجان: هما عرقان كبيران يكونان في مقدمة العنق، يقال: يفري (¬٣) الودجين كما جاء في الحديث (¬٤)، أو يقطع الودجين.

والمريء: هو الذي يمر به الطعام.

والحلقوم: هو الذي يمر به النفس.

وحتى تكون الذبيحة حلالًا لا بدَّ من قطع هذه الأربعة، وقد اتفق الفقهاء أن قطع هذه الأربعة مبيحٌ للأكل وهذا هو الأكمل والأشمل (¬٥)، واختلف الفقهاء في قطع بعضها (¬٦).

الشافعية (¬٧)، والحنابلة (¬٨)، قالوا: يكفي قطع الحلقوم والمريء.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5147 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.