Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5151

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الثاني في الذكاة

الأول: هو أنه لابدَّ من قطع الودجين والحلقوم وهذا هو المشهور عن مالك ﵀.

الثاني: أنه لا بدَّ من قطع الأربعة.

الثالث: الواجب هو قطع الودجين فقط.

لكن المالكية لم يختلفوا في وجوب استيفاء قطع الودجين، فلا يجزئ جرحهما فقط دون قطعهما.

• قوله: (وَاخْتُلِفَ فِي قَطْعِ الحُلْقُومِ عَلَى القَوْلِ بِوُجُوبِهِ، فَقِيلَ: كُلُّهُ (¬١)، وَقِيلَ: أَكْثَرُهُ (¬٢). وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣)، فَقَالَ: الوَاجِبُ فِي التَّذْكيَةِ هُوَ قَطْعُ ثَلَاثَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الأرْبَعَةِ، إِمَّا الحُلْقُومُ وَالوَدَجَانِ، وَإِمَّا المَرِيءُ وَالحُلْقُوم، وَأَحَدُ الوَدَجَيْنِ، أَوِ المَرِيءُ وَالوَدَجَانِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٤): الوَاجِبُ قَطْعُ المَرِيءِ وَالحُلْقُومِ فَقَطْ).

في مذهب أبي حنيفة ﵀ يصح له أن يقطع الودجين ومعهم الحلقوم، أو يقطع الحلقوم والمريء وواحد من الودجين.

أما عند الإمام الشافعي وأحمد (¬٥): لو اقتصر على المريء والحلقوم لكفاه ذلك.

وسبب هذا الخلاف والتشدد عند بعض الفقهاء: هو الاحتياط؛ لأن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5151 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.