Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5161

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الثالث فيما تكون به الذكاة

ولَا خِلَافَ فِي المَذْهَبِ أَنَّ الذَّكَاةَ بِالعَظْمِ جَائِزَةٌ إِذَا أَنْهَرَ الدَّمَ (¬١)).

لأنه ثبت في الحديث الصحيح.

• قوله: (وَاخْتُلِفَ فِي السِّنِّ وَالظُّفْرِ فِيهِ عَلَى الأَقَاوِيلِ الثَّلَاثَةِ، أَعْنِي: بِالمَنْعِ مُطْلَقًا (¬٢)، وَالفَرْقِ فِيهِمَا بَيْنَ الانْفِضَالِ وَالاتِّصَالِ (¬٣)، وَبِالكَرَاهِيَةِ لَا بِالمَنْعِ (¬٤)).

الانفصال والاتصال بين أن يكون العظم أو السن أو الظفر منفردًا مستقلًّا ليس متعلقًا بغيره كلحم ونحوه، فإن كان متعلقًا بغيره فلا يجوز، وهذا بالنسبة للسن والظفر، لأنه قد ورد النهي عنهما في الحديث، وأما العظم فألحقه العلماء بهما (¬٥).

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ النَّهْيِ الوَارِدِ فِي قَوْلِهِ ﵊ فِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَفِيهِ قَالَ: يَا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5161 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.