عن الأمر الذي لم يسمَّ عليه، لأن الشاكَّ لا يدري أسمَّى أم لا، وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يبني عليه حكمه، ولذلك أراد الرسول ﷺ أن يرفع هذا اللَّبس فقال سموا وكلوا.
جمهور العلماء: وهم الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وهو مروي عن جماعة من السلف كأبي هريرة من الصحابة، وابن سيرين وعطاء من التابعين: يرون أن ذلك مستحب، فلو ترك الذابح استقبال القبلة حالة الذبح فإن ذلك لا يؤثر؛ بل يكون ترك أمرًا فاضلًا وأخذ بالمفضول (¬٥).
مذهب المالكية: عندهم في هذه المسألة أقوال (¬٦):
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5172 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5166)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.