Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5172

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الرابع في شروط الذكاة
  3. مذهب المالكية: عندهم في هذه المسألة أقوال

عن الأمر الذي لم يسمَّ عليه، لأن الشاكَّ لا يدري أسمَّى أم لا، وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يبني عليه حكمه، ولذلك أراد الرسول ﷺ أن يرفع هذا اللَّبس فقال سموا وكلوا.

• قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ بِالذَّبِيحَةِ؛ فَإِنَّ قَوْمًا اسْتَحَبُّوا ذَلِكَ، وَقَوْمًا أَجَازُوا ذَلِكَ، وَقَوْمًا أَوْجَبُوه، وَقَوْمًا كَرِهُوا أَلَّا يُسْتَقْبَلَ بِهَا القِبْلَة، وَالكَرَاهِيَةُ وَالمَنْعُ مَوْجُودَانِ فِي المَذْهَبِ) (¬١).

اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة للذبيحة:

جمهور العلماء: وهم الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وهو مروي عن جماعة من السلف كأبي هريرة من الصحابة، وابن سيرين وعطاء من التابعين: يرون أن ذلك مستحب، فلو ترك الذابح استقبال القبلة حالة الذبح فإن ذلك لا يؤثر؛ بل يكون ترك أمرًا فاضلًا وأخذ بالمفضول (¬٥).

مذهب المالكية: عندهم في هذه المسألة أقوال (¬٦):

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5172 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.