Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5175

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الرابع في شروط الذكاة
  3. مذهب المالكية: عندهم في هذه المسألة أقوال

• قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَأَمَّا اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ فِيهَا، فَقِيلَ فِي المَذْهَبِ بِوُجُوبِ ذَلِكَ (¬١)، وَلَا أَذْكُرُ فِيهَا خَارِجَ المَذْهَبِ فِي هَذَا الوَقْتِ خِلَافًا فِي ذَلِكَ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ: قَوْلٌ بِالوُجُوبِ، وَقَوْلٌ بِتَرْكِ الوُجُوبِ) (¬٢).

يقصد المؤلف هنا وغيره عندما يتكلمون عن النية في كتاب الصيد وفي كتاب الذبائح: إنما هو القصد؛ فأنت عندما تأخذ مثلًا سلاح التي تريد به أن تصطاد أنت تقصد هذا الصيد؛ إذن القصد موجود وهي النية، وفي نفس الوقت أيضًا أنت ينبغي أو يجب عليك أن تسمي الله ﷾، كذلك الحال بالنسبة للذبيحة الأضحية فالإنسان إذا ذهب واشترى … تتعين عندما يعينها بذاته أما من سيضحي ويشتري له أن يستبدلها كما

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5175 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.