Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5199

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الخامس فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز

السارق والغاصب وسائر من تعدَّى بذبح مال غيره لصاحبها ومن أذن له صاحبها (¬١).

وقال طاوس، وعكرمة، وإسحاق بن راهويه: يُكره (¬٢).

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ المَنْهِيِّ عَنْهُ أَوْ لَا يَدُلُّ؟ فَمَنْ قَالَ: يَدُلُّ، قَالَ: السَّارِقُ وَالغَاصِبُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَكَاتِهَا وَتَنَاوُلهَا وَتَمَلُّكِهَا، فَإِذَا كَانَ ذَكَّاهَا، فَسَدَتِ التَّذْكِيَةُ. وَمَنْ قَالَ: لَا يَدُلُّ إِلَّا إِذَا كَانَ المَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ ذَلِكَ الفِعْلِ، قَالَ: تَذْكِيَتُهُمْ جَائِزَة (¬٣)، لِأَنَّهُ لَيْسَ صِحَّةُ المِلْكِ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ التَّذْكيَةِ).

فالجمهور قالوا: تؤكل ذبيحة السارق؛ لأنه إنما حرم عليه السرقة لا عين الذبح.

وتصريح المؤلف بأنَّ أحدًا قال بفساد تزكيتهم (¬٤)، فيه نظر!

• قوله: (وَفِي "مُوَطَّإ ابْنِ وَهْبٍ" "أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهَا، فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا" (¬٥)، وَقَدْ جَاءَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ مَعَ الكَرَاهِيَةِ فِيمَا رُوِيَ عَنِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5199 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.