Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5205

  1. كتاب الصيد
  2. الباب الأول: في حكم الصيد ومحله.

إذن نهى الله ﷾ عنه في حالة التلبس بالإحرام، وقد مرَّ بالكثير منا قبل فترة: "وأما إذا حَلَلْنَا" وها نحن قد حلَلْنا فإنه يجوز الصيد (¬١).

لكنْ أيضًا في المدينة لا ينبغي أن يُصاد في الحَرَم (¬٢) كالحال بالنَّسبة لمكة، وإنْ اختلفت المدينةُ عن مكةَ من حيث تفصيل الأحكام (¬٣).

• قوله: (وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّيْدِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بَعْدَ النَّهْيِ يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ، كمَا اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ فِي قوله تعالى: ﴿فَإِذَا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5205 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.