Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5232

  1. كتاب الصيد
  2. الباب الأول: في حكم الصيد ومحله.

وَالشَّافِعِيُّ (¬١): إِذَا لَمْ يُقْدَرُ عَلَى ذَكاةِ الْبَعِيرِ).

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد (¬٢)، جماهير العلماء عمومًا.

* قوله: (الشَّارِدِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ كَالصَّيْدِ).

يقصد أنه يعقر، يعني: يوجه إليه سهمٌ فإذا أصابه فقتله فإنه يؤكل على هذه الحالة وهو مباحُ الأكل، وإن أدركنا ذكاته وهو حيٌّ فإنه حينئذٍ يُذَكَّى، لكنه أصبح بمثابة الوحشي، لا نستطيع أن نمسك به، ولا أن نوقِفَه عند حدٍّ، وهذا قد حصل في وقت رسول الله ﷺ.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ الأصْلِ فِي ذَلِكَ لِلْخَبَرِ).

معارضةُ الأصل للخبر: الأصل الذي هو القياس، أي: الثابت أنَّ الأصل في الحيوان الإنسي أن تكون ذكاته بالذبح أو النحر ولا يجوز بغير ذلك، من بهيمة الأنعام، أما الوحشيُّ فإنه تتم ذكاته وجواز الأكل منه بعَقْرِهِ، هذا هو الأصل، الأصل في الحيوان الإنسي أي: الذي يعيش مع

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5232 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.